لن تجد فقراء في أي دولة إلا بسبب عدم أداء الأغنياء زكاة أموالهم، وكثير من الناس لا يعلم أحكام زكاة المال، بل ولا يزكي من الأساس ، رغم أن الزكاة أحد أركان الإسلام.
ما حكم زكاة المال ؟زكاة المال واجبة؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) [التوبة:34] ؛ ولقوله ﷺ : « مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِىَ عَلَيْهَا في نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ في يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» (رواه مسلم). |
ما مقدار زكاة المال؟ربع العشر= 2،5٪. ؛ لحديث :«فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي - فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، فَمَا زَادَ ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ» رواه أبو داود ؛ ولقوله ﷺ:« لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ» (متفق عليه) ، والأواقي جمع أوقية والأوقية أربعون درهمًا؛ ولقوله ﷺ في كتاب الصدقة:«وَفِى الرِّقَةِ (الرِّقَةُ: -بتخفيف القاف-: الفضة والدراهم المضروبة منها، وأصله (الوَرق) فحذفت الواو وعوض منها الهاء) رُبْعُ الْعُشْرِ» (رواه البخاري). أي في كل عشرين دينارًا من الذهب نصف دينار، وما زاد فبحسابه قل أو كثر، وفي كل مائتي درهم من الفضة خمسة دراهم، وما زاد فبحسابه. |
- نصاب الذهب: 85غرامًا من الذهب الخالص.
- نصاب الفضة: 595 غرامًا من الفضة الخالصة.
- تقوّم الأوراق النقدية على أساس قيمة نصاب الذهب أو الفضة وقت إخراج الزكاة، فإِذا بلغت نصاب أحدهما وجبت فيها الزكاة.
فإذا توافرت هذه الشروط وبلغ المال النصاب، وحال عليه الحول، وجب إخراج ربع العشر.
1. حساب النصاب = خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص.
النصاب = 85× سعر جم الذهب الخالص يوم وجوب الزكاة.
لنفرض أن النصاب = 85 × 100 دولار مثلًا (بافتراض أنه السعر يوم وجوب الزكاة).
النصاب = 8500 دولار.
2. شخص عنده 9000 دولار، وبالتالي بلغ المال النصاب.
3. إذا توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة.
4. مقدار الزكاة الواجبة ربع العشر= 2،5٪
9000×2.5÷100 = 225دولار.
وبطريقة أخرى: وحيث إن ربع العشر هو ناتج القسمة على أربعين
مقدار الزكاة الواجبة =9000 ÷ 40 = 225 دولار.
هل تجب زكاة المال في المنزل والسيارة ؟لا تجب الزكاة في الحاجيات التي يستعملها الإِنسان كسيارته ومنزله، فيشترط في المال أن يكون فاضلًا عن الحاجات الضرورية التي لا غنى للمرء عنها: كالمطعم، والملبس، والمسكن. وكذلك يجب أن يكون المال مملوكًا لشخص معين ملكًا كاملًا. |
1. أن يملكها بفعله كالشراء، فلا يدخل الإرث ونحوه مما لا يدخل بفعله.
2. أن ينوي بها التجارة بأن يقصد التكسب بها.
إذا نوى العروض للتجارة ثم غيَّر نيته إِلى الاستعمال انقطع الحول، فإِن عاد إلى نية التجارة بدأ الحول من جديد حينئذ، إلا أن يقصد التحيّل على إسقاط الزكاة فلا ينقطع الحول حينئذ.
3. أن تبلغ قيمتها نصابًا، بالإضافة إلى الشروط السابقة في أول باب الزكاة.
فإذا حال عليها الحول قُوِّمت بأحد النقدين الذهب أو الفضة، فإذا بلغت القيمة نصابًا وجب فيها ربع العشر.
العبرة بقيمتها وقت تمام الحول، ولا اعتبار في التقويم لما اشتريت به العروض؛ لأن قيمتها تختلف ارتفاعًا ونزولًا.
تقوّم السلع المعروضة للبيع بسعرها الحالي في السوق إذا حال الحول، ثم تخرج الزكاة منها أو من قيمتها، بحسب مصلحة الفقير، فإن ترجحت مصلحة الفقير في إخراج الزكاة من عين الواجب أخرجت منه، وإلا في القيمة.
وما يزكى رأس المال المتداول الذي يعد للبيع والشراء بقصد الاسترباح، دون الأموال الثابتة كالرفوف والثلاجات التي تحفظ فيها السلع، والسيارات التي تنقل بها ، والآلات الرافعة للبضائع ونحوها، فلا تخرج عنها الزكاة.
- رأي المالكية، والأصح عند الشافعية: العبرة بآخر الحول، لتعلق الزكاة بالقيمة، وتقويم العروض في كل وقت يشق، فاعتبر حال الوجوب، وهو آخر الحول.
- رأي الإمام أحمد وأبو عبيد وابن المنذر وغيرهم: العبرة باكتمال النصاب في جميع الحول فمتى نقص النصاب في لحظة منه انقطع الحول.
- العبرة باكتمال النصاب في أول الحول وفي نهايته لمشقة التقويم في جميع الحول، فاعتبر أوله لانعقاد سبب الوجوب، وآخره لحلول ميقاته، وهو رأي الأحناف، وهو أولى بالاعتبار.
كيف يحسب التاجر زكاة أمواله؟- يُقوِّم ما عنده من عروض التجارة بقيمتها الحاضرة. - يضيف ما لديه من نقود سواء استخدمها في التجارة أم لا. - يضيف ما له من ديون مرجوة الأداء. - يطرح من هذا المجموع ما عليه من ديون. - يخرج الزكاة عن الباقي وهي ربع العشر (2.5%). الزكاة الواجبة= (قيمة عروض التجارة + النقود + الديون المرجوة على الغير ـ الديون التي على التاجر) × (نسبة الزكاة حسب الحول القمري 2.5%). - ينظر إلى الموجودات الزكوية بجردها ويقومها يوم وجوب الزكاة، وذلك بالاستعانة بقائمة المركز المالي - الميزانية - بصرف النظر عن وجود ربح أو خسارة في حساب الأرباح والخسائر. |