من أحكام الأوراق التجارية في الشريعة الإسلامية


12487

وصف قصير: الأوراق التجارية: أنواعها- حكمها- خصمها-البديل الشرعي لخصمها

تعد الأوراق التجارية من أهم أدوات سوق النقد المعاصر، وكثير من المتعاملين بها يجهلون الأحكام الشرعية المتصلة بها؛ من هنا كانت الحاجة ماسة للتعرف على أبرز الأحكام الشرعية المتعلقة بالأوراق التجارية.

من قرارات المجامع الفقهية بشأن الأوراق التجارية([1]):

-الأوراق التجارية (الشيكات-السندات لأمر-سندات السحب) من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة .(قرار مجمع الفقه الإسلامي 64( 2/7)في دورة مؤتمره السابع -1412هـ - 1992م)

لكن إذا كان على هذا الدين أي فوائد ربوية مقابل التأخير كان التحريم لها لا لذاتها، وإنما لوجود الوصف المحرم الداخل عليها، كما أن حامل الورقة التجارية، وهو الدائن الأصلي إذا قام ببيعها على طرف ثالث بأقل من المبلغ المكتوب عليها طمعًا في استعجال الحصول على الدين قبل حلول أجله، فإن ذلك محرم شرعًا.

-السندالإذني(السند لأمر:ورقة تجارية تتضمن طرفين:الأول:المحر.والثاني:المستفيد.والعلاقة بينهما علاقة دين، المحرر فيها مدين، والمستفيد دائن.

وبهذا يختلف السند الإذني عن الكمبيالة، حيث إن الكمبيالة تتضمن طرفًا ثالثًا، وهو المسحوب عليه.

كما أن الكمبيالة تتضمن أمرًا بالدفع من قبل الساحب، أما السند فيتضمن تعهدًا بالدفع، ويحرر من قبل المدين.

-يقوم استلام الشيك مقام القبض، عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف.

(قرار المجمع الفقهي الإسلامي 66( 11/7)في دورة مؤتمره الحادية عشرة -1409هـ -1989م)

معلومات هامة:

خصم الأوراق التجارية : هو تظهير الورقة التجارية التي لم يحل أجلها بعد إلى المصرف (البنك) تظهيرًا ناقلًا للملكية، في مقابل أن يعجل المصرف قيمتها للمظهر، بعد أن يخصم منها مبلغًا يتناسب مع الأجل الذي يحل عنده موعد استحقاقها.

فهو مصطلح اقتصادي جديد ربوي النشأة، ظهر في عصر المصارف العامة التي تعتمد الفوائد الربوبة في تعاملها، وتعتمد عليها تلك المصارف في استثمار أموالها، وتعتبرها الأكثر قب:

فهذه العملية تتم من خلال ما يلي:

أولاً: يتقدم حامل الورقة التجارية (كمبيالة، أو سند إذني) إلى المصرف طالبًا منه خصمها.

ثانيًا: يقوم المصرف بدفع قيمة الورقة التجارية المدون عليها بعد خصم الفائدة، وهي تختلف بحسب المدة الباقية من أجل الورقة، وعمولة المصرف، ونفقات التحصيل.

ثالثًا: يقوم حامل الورقة بتظهير الورقة للمصرف، ويتقاضى منه المبلغ المتفق عليه.

رابعًا: يعتبر حامل الورقة ضامنًا للوفاء بقيمة الورقة التجارية، بحيث يحق للمصرف الرجوع عليه، ومطالبته بها إذا امتنع المسحوب عليه.

فعملية خصم الأوراق التجارية: أن يقوم طرف ثالث، لا شأن له بحقيقة الدين الموجود، فيستفيد من حاجة الدائن إلى السيولة، فيعطيه أقل مما له، وينتظر المدين حتى يدفع كامل قيمة الدين،والحاصل أن الأمر لا يعدو أن يكون حسم الدين لأجل الزمن ، وهو محرم بالاتفاق

وهذا ما قرره مجمع الفقه بقوله:

- إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعاً، لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم .

- الحطيطة من الدين المؤجل، لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعاً، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق،وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية.فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز،لأنها تأخذ عندئذٍ حكم حسم الأوراق التجارية 

- يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسراً .

- إذا اعتبر الدين حالاً لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته، فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي .

- ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار : ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقداً أو عيناً .

(قرار مجمع الفقه الإسلامي 64( 2/7)في دورة مؤتمره السابع -1412هـ - 1992م)

- لا يجوز حسم الأوراق التجارية ( الشيكات، السندات الإذنية، الكمبيالات )؛ لما فيه من بيع الدين لغير المدين على وجه يشتمل على الربا.

- لا يجوز التعامل بالسندات الربوية إصدارًا، أو تداولاً،أو بيعًا؛ لاشتمالها على الفوائد الربوية.

- لا يجوز توريق (تصكيك) الديون بحيث تكون قابلة للتداول في سوق ثانوية؛ لأنه في معنى حسم الأوراق التجارية المشارلحكمه في الفقرة(أ).

- يرى المجمع أن البديل الشرعي لحسم الأوراق التجارية، وبيع السندات، هو بيعها بالعروض (السلع) شريطة تسلم البائع إياها عند العقد، ولو كان ثمن السلعة أقل من قيمة الورقة التجارية؛ لأنه لا مانع شرعًا من شراء الشخص سلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها الحالي.

(قرار المجمع الفقهي الإسلامي رقم: 89 (1/16)في دورته السادسة عشرة-1422هـ /2002م)

 





كلمات دليلية:




خير السياسات العدل