أحكام السمسرة في الشريعة الإسلامية


7525

أحكام السمسرة في الشريعة الإسلامية

-للسمسرة أحكام في الإسلام، عرفها من عرفها، وما أكثر من يجهلها ولا يعلم عنها شيئا، فما هي أهم أحكام السمسرة في الشريعة الإسلامية ؟

- السمسرة هي أخذ أجرة مقابل التوسط بين طرفي العقد، لإتمام العقد أو الدلالة على المعقود عليه.

-السمسرة جائزة، إذا لم تتضمن إعانة على بيع أو شراء محرم ، أو الدلالة على ما يحرم بيعه، أو التعامل به  كالربا والقمار، فلا حرج في عمل السمسرة أو الوساطة إذا انضبط بالضوابط الشرعية من بعد عن الجهالة والغرر في الأجرة.

- الأصل في جواز الأجرة على السمسرة، وهي التوسيط بين البائع والمشتري ونحوهما،  قول الله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف: 72] فهذه الآية أصل في جواز الجعل على الدلالة أو السمسرة.

-السمسرة معدودة عند الفقهاء من باب الجعل، ويشترط في السمسرة ما يشترط في الجعالة، ولا حرج في أن يأخذ السمسار عمولة من الطرفين أو أحدهما حسب العرف أو الاتفاق مع البائع والمشتري، لكن اختلف العلماء فيما إذا كانت هذه العمولة نسبة من الربح؛ فالجمهور يشترطون أن تكون العمولة (الجعل) معلومة، وكونها نسبة من الربح يؤدي إلى جهالتها، فيما ذهب بعض العلماء إلى جواز كون الأجرة في السمسرة وغيرها نسبة من الربح، والقول الأخير له حظ كبير من النظر.

- لا حد لنسبة الربح  لا تجوز مجاوزته على الراجح من أقوال أهل العلم، ولكن لا ينبغي للمسلم أن يكون جشعاً أنانياً، لا يهمه إلا الجانب المادي فقط، وإنما يجب أن يكون الجانب الخلقي في صدارة اهتماماته وأهدافه.

- أخذ السمسار عمولة من البائع دون علم المشتري والعكس فلا حرج فيه، ويكون مقدار الأجرة حسب الاتفاق بينهما، إذا لم يكن عدم إخبار البائع بهذا الاتفاق الذي تم بينك وبين المشتري تدليس أو غش أو خداع، ونحو ذلك للبائع، فلا يلزم إخباره.

- عقد السمسرة من العقود الجائزة التي يجوز لكلا طرفي العقد فسخها إذا شاء، فإن كان السمسار قد شرع في العمل ولم يتمه كان له أجر مثله على ما بذل من جهد في هذا العمل،مادام الفسخ جاء من جهة الجاعل.

- السمسار لا يستحق أجرته إلا بعد تمام عمله، فإذا لم يتم عمله وفسخ العقد قبل الشروع فيه فلا أجرة له .

- أخذ الموظف أجرة السمسرة على التوسط بين شركته وطرف آخر، ولذلك حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون ذلك خارج وقت الدوام، فلا حرج عليه في أخذ أجرة السمسرة حيئنذ من طرف واحد أو من الطرفين، لأن ما كان خارجاً عن وقت الدوام فهو ملك له يتصرف فيه كما يشاء، لكن بشرط ألا يؤدي ذلك إلى الإخلال بالعمل خلال وقت الدوام، وألا يحصل هناك تحايل بحيث يترك هذا الأمر وقت الدوام مع إمكانه حتى يعمل ذلك خارج وقت الدوام.

الحالة الثانية: أن يكون ذلك خلال وقت الدوام في الشركة فلا يجوز  أخذ أجرة السمسرة إلا بإذن الشركة؛ لأنه أجير خاص لا يجوز له العمل خلال مدة الإجارة لغير المستأجر إلا بإذنه.

الأمر الثالث: ما يتعلق بأخذ أجرة السمسرة بين طرفين ليس أحدهما شركته: ويجري في ذلك التفصيل السابق، فما كان من ذلك خارج وقت الدوام فلا حرج  فيه، وما كان وقت الدوام فلا يجوز  إلا بإذن الشركة التي وقت الدوام ملك لها.

والأمر الثاني:

حكم أخذك - أخي السائل الكريم- ما حدده لك زميلك من نصيب في أجرة السمسرة مع أنك لم تقم بشيء إلا بعض الاتصالات والتوجيهات والدلالات، وقبل الإجابة عن سؤالك نقول لك:

جزاك الله خيراً لحرصك على تحري الحلال والبعد عما يشوبه شبهة من المكاسب فنسال الله أن يخلف عليك بخير وأن يفتح علينا وعليك أبواب فضله ورزقه.

أما عن سؤالك فاعلم أن لوضعك حالتين:

الحالة الأولى:

أن يكون ما حدد لك من مال برضى كل من يعنيه الأمر فلا حرج عليك في الاستفادة من ذلك لأنك إن كنت قد قمت بعمل فهو في مقابل عملك وإن لم تكن قد قمت بعمل فهو هبة منهم لك.

والحالة الثانية:

أن يكون ذلك بغير رضى من يعنيه الأمر أو بعضهم أو كان رضاً من يعنيه الأمر أو بعضهم مشروطاً بالعمل فلا يحل لك الاستفادة من مقدار حق الشخص الذي لم يرض إلا بشرطه وهو العمل، والذي نفهمه من قول صاحبك (أنت أدخلتني في هذه المواضيع وتتابع معي عبر اتصالاتك وتحثني على إجراء العديد من الاتصالات إلى أن تم الموضوع) الذي نفهمه من ذلك هو أنك قد قمت بعمل وإن كان يسيراً.

 

 





كلمات دليلية:




عقد الدولة العثمانية معاهدة إستانبول مع روسيا