أحكام الصرف والعملات
بيع وشراء العملات الأجنبية ومسائل الصرف من المسائل التي تحدث بصفة يومية في الواقع الاقتصادي، فما هي القواعد الحاكمة لها ؟
- انتهى النظر الفقهي إلى أن النقود من الأموال الربوية،فضلا عن اعتبار نقد كل دولة من الدول جنساً قائماً بذاته.
- إذا صرف نقد بجنسه - دولار بدولار أو جنيه بجنيه مثلا- فيشترط لجواز ذلك شرطان: التماثل والتقابض، فلا يجوز التفاوت ولا يجوز التأخير.
- إذا صرف نقد بغير جنسه - دولار بجنيه أو جنيه بريال مثلا - فيشترط لجواز ذلك شرط واحد وهو التقابض، فيحرم تأخير قبض أحد العوضين، ولا تحرم الزيادة بأن يصرف الدولار بثلاثة حنيهات مثلا أو أقل أو أكثر ما دام ذلك في المجلس.
فالتقابض شرط في صحة الصرف في جميع الأحوال بلا نزاع.
والأصل في ذلك كله قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ،وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»(صحيح البخاري[ (تشفوا)من الإشفاف وهوالتفضيل.(غائبا)مؤجلا.(بناجز) بحاضر]
والمراد بالقبض في هذا المقام إثبات اليد، وهو مطلق في الشرع، فكل ما اصطلح الناس على أنه قبض فإنه يعتبر وتصحح على أساسه المعاملة.
فالقيد في الحساب الجاري بعد من قبيل القبض، فإذا جاء العميل إلى المصرف وأعطاه عملة أجنبية لتحويلها فقام المصرف بتحويلها ثم أودعها له في حسابه الجاري صحت هذه المعاملة ولا يشترط أن يمسكها بيده أولاً قبل إيداعها في حسابه.
وقبض الشيك الحال القابل للاستيفاء الفوري - يعد قبضا يقوم مقام قبض المبلغ المحرر في هذا الشيك، وبناء على ذلك صحح أهل الفتوى التحويلات الخارجية ولم يروا ذلك من قبيل الصرف الآجل.
قرر ما يلي:
أولاً: قبض الأموال - ما يكون حسيا في حالة الأخذ باليد ، أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض يتحقق اعتباراً وحكماً بالتخلية مع التمكين من التصرف،ولولم يوجدالقبض حساً.وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها،واختلاف الأعراف فيما يكون قبضاً لها.
ثانياً: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً.
1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:
أ- إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.
ب- إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حالة شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.
جـ- إذا اقتطع المصرف- بأمرالعميل-مبلغامن حساب له إلى حساب آخر، بعملة أخرى، في المصرف نفسه،
أو غيره، لصالح العميل أو المستفيد الآخر.
وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية.
ويغتفر تأخير القيد المصرفي بصورته التي يتمكن المستفيد بها من التسليم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسليم الفعلي.
- تسليم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف.