أي: الإخلاص لله تعالى في هذه العبادة العظيمة، وتمييز الصيام بالإرادة والقصد للفرض أو التطوع.
1. صوم الفرض: لا بد أن تكون النية من الليل؛ لحديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، أن رسول الله ﷺ قال: «من لم يُبيِّتِ- التبيبت: أن ينوي الصيام من الليل- الصيام قبل الفجر فلا صيام له» (رواه النسائي).
وإذا تسحَّر المسلم ، أو أمسك عن الطعام، أو نوى بقلبه الصيام غدًا فقد نوى.
2. صيام التطوع : يجوز أن ينوي من النهار إذا لم يتناول شيئًا من المفطرات بعد الفجر؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله ﷺ ذات يوم: «يا عائشة: هل عندكم شيء؟» قالت: فقلت: يا رسول الله ما عندنا شيء، قال: «فإني صائم» قالت: فخرج رسول الله ﷺ فأهديت لنا هدية - أو جاءنا زورٌ-الضيف - قالت: فلما رجع رسول الله ﷺ قلت: يا رسول الله: أُهديت لنا هدية - أو جاءنا زور - وقد خبأت لك شيئًا، قال: «ما هو؟» قلت: حيسٌ- الحيس: دقيق وسمن، وتمر مخلوط- قال: «هاتيه» فجئت به فأكل، ثم قال: «قد كنت أصبحت صائمًا» (رواه مسلم).
<لقول الله تعالى: (فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) [سورة البقرة، الآية 187].
1. السحور: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً» (متفق عليه).
أي بركة: دنيوية: في التقوى على صيام النهار، وأخروية: بمزيد الأجر والثواب.
ويستحب تأخير السحور ؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - أن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - حدَّثه «أنهم تسحَّروا مع النبي ﷺ، ثم قاموا إلى الصلاة، قلت: كم بينهما؟ قال: قَدْرُ خمسين أو ستين، يعني آية» (متفق عليه).
2. تعجيل الإفطار بعد تحقق غروب الشمس؛ لحديث سهل بن سعد - رضي الله عنه -،أن رسول الله ﷺ قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» (متفق عليه).
3. السنة الإفطار على رطب، فإن عُدِمَ فتمر، فإن عدم فماء؛ لحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -، قال: «كان النبي ﷺ يفطر قبل أن يُصلِّي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء» ( رواه أبو داود). فإن لم يجد رطبًا، ولا تمرًا، ولا ماءً: أفطر على ما تيسر من طعام أو شراب حلال، فإن لم يجد شيئًا نوى الإفطار بقلبه. |
4. أن يدعوَ عند الإفطار، وأثناء الصيام؛ فإن دعوة الصائم لا تردّ حتى يفطر، وحين يفطر؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا تردُّ دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، [وفي رواية: حين يفطر] ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتحُ لها أبواب السماء، ويقول الربُّ: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين» (رواه ابن ماجه).
5. تفطير الصائمين: ولو على شيء يسير من التمر أو الماء أو اللبن؛ لحديث زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله ﷺ: «من فطَّر صائمًا كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئًا» (رواه الترمذي). |
6. كثرة القراءة والذكر، والدعاء، والصلاة، والصدقة، والعمرة: لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «كان رسول الله ﷺ أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان يُدارسه القرآن، فلرسول الله ﷺ أجود بالخير من الريح المرسلة»، وفي لفظ: «فإذا لقيه جبريل كان رسول الله ﷺ أجود بالخير من الريح المرسلة» (متفق عليه).
1. الصائم يُصبح جنبًا؛ لحديث عائشة وأم سلمة -رضي الله عنهما-: «أن رسول الله ﷺ كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم»، وفي لفظ: «كان النبي ﷺ يدركه الفجر جنبًا في رمضان من غير حُلُمٍ فيغتسل ويصوم» (متفق عليه).
2. الحائض والنفساء إذا رأت الطهر وانقطع حيضها أو نفاسها من الليل، وقبل طلوع الفجر: لكن ليس لها تأخير الغسل إلى طلوع الشمس، فيجب أن تغتسل وتصلي قبل طلوع الشمس .
3. اغتسال الصائم، وصبّ الماء البارد على الرأس من العطش أو الحر.
4. تذوق الطعام للصائم عند الحاجة لذوق ملحه، أو حلاوته، ثم يبصقه فلا بأس للحاجة مع الحذر من وصول شيء من ذلك إلى حلقه.
1. المبالغة في المضمضة والاستنشاق: خشية أن يذهب الماء إلى جوف الصائم؛ لقول النبي ﷺ ، للقيط بن صبرة: «... وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» . |
2. القُبلة، تكره ممن تتحرك شهوته عند ذلك ، وكذلك المباشرة باللمس، والمعانقة، ودواعي الوطء، أما من لا يخشى منه ذلك، ويأمن على نفسه؛ لقوته، وملكه لإربه، فلا كراهة في حقه ؛ لأن النبي ﷺ كان يُقَبِّل وهو صائم، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي ﷺ : يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه-حاجته» (متفق عليه).
ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: «أن رجلًا سأل النبي ﷺ عن المباشرة للصائم فرخصَّ له، وأتاه آخر فسأله؟ فنهاه، فإذا الذي رخّص له شيخ، والذي نهاه شاب» (رواه أبو داود).
3. بلع النخامة؛ لأنها مستقذرة، وفيها ضرر على الصائم وغير الصائم، أما اللعاب العادي الذي هو الريق، فهذا لاحرج فيه، ولا يضر الصائم.
4. الوصال في الصيام: وهو أن يواصل اليومين والثلاثة بدون طعام ولا شراب في الليل، وهذا الوصال المكروه، أما الوصال الجائز، فهو أن يواصل الصوم بدون إفطار إلى السحر، فيجعل فطوره سحورًا، ولكن الأفضل أن يفطر إذا غربت الشمس.
ما حكم الصيام للحامل والمرضع؟1. إذا خافتا على أنفسهما فقط:- ولا يشق عليهما الصيام: يحرم الإفطار، ويجب الصوم. - مع المشقة التي تتحملها: يكره الصيام. - مع المشقة التي لا تتحملها أو تضرها: يحرم عليها الصيام. وعليها أن تقضي عدد الأيام التي أفطرتها. |