أحكام الظهار في الشريعة الإسلامية


5447

 

أحكام الظهار في الشريعة الإسلامية

وصف قصير:الظهار: ماهيته-حكمه- حكمة مشروعيته- أحكامه

 

كثيرا ما يتلفظ الرجل بألفاظ لامرأته، ثم يعض أصابع الندم بعد ذلك، وقد لا يجدي نفعًا، ومن ذلك ألفاظ الظهار، فما هو الظهار ؟ وما حكمه ؟ وما حكمة مشروعيته ، وما أحكامه ؟

1-ماهية الظهار:

 أن يُشَبِّه الرجل زوجته في الحرمة بإحدى محارمه.

مثال: أن يقول الرجل إذا أراد الامتناع عن الاستمتاع بزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي.

2-حكم الظهار:

 التحريم؛ لقوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ} [المجادلة:2]

3-حكمة مشروعية الظهار:

 اعتبار الظهار يميناً مكفرة بعد أن كان طلاقاً في الجاهلية، رحمة من الله بعباده وتيسيراً عليهم.

4-من أحكام الظهار: 

 إذا ظاهر الزوج من زوجته فيحرم عليهما الاستمتاع بالجماع ودواعيه، وبما دونه- قبل التكفير؛ لقوله تعالى: { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ}  [المجادلة3 :4] ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم : «لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ» (رواه النسائي).

الصحيح من أقوال العلماء فيمن جامع امرأته قبل الكفارة: أنها لا تسقط عنه، ولا تتضاعف عليه، بل تلزمه الكفارة ذاتها، مع الإثم ووجوب التوبة، والكف الفوري عن جماعها حتى يكفِّر.

 لابد في صيام الشهرين أن يكونا قمريين متتابعين، لايفصل بين الشهرين إلا بصوم واجب كصوم رمضان، أو إفطار واجب كالإفطار للمرض.

إن لم يستطع الصوم، فيطعم ستين مسكيناً من قوت بلده، كل مسكين نصف صاع ،وقدره كيلو ونصف تقريبا، وقيمة ذلك هي بحسب البلد ونوع الطعام المخرج.

تحريم الزوجة يكون طلاقاً إذا نوى قائله الطلاق، ويكون ظهاراً إذا نوى به الظهار، ويكون يميناً إذا قصد به اليمين، أو قصد به الحث على فعل شيء أو تركه، فإن قصد بالظهار منعها من فعل دون يقصد تحريمها فلا تحرم عليه، ويجب عليه كفارة يمين ثم ينحل يمينه.

 





كلمات دليلية:




الله المجيد الكبير العظيم الجليل