أحكام اللقطة في الشريعة الإسلامية
ما أكثر من يستحل مال غيره، وخاصة في عصرنا الحاضر، ومِنْ عجبٍ أنه إن وجد مالاً في الطريق ونحوه يأخذه، قلَّ أو كثر، ويعتبره حقًا خالصًا له، وقد يأتي يوم يحتاج فيه لمن يطبق أحكام اللقطة في الشريعة الإسلامية فيرد إليه ماله، فما هي أحكام اللقطة في الشريعة الإسلامية ؟
- اللقطة هي ما يجده الشخص من مال لغيره سواء كان هذا المال نقوداً أو حلياً: ذهبا أو فضة، أو غيرهما ، أو جهازاً ، أو غير ذلك.
-وقد تكون اللقطة مما له قيمة ، فيجب عليه تعريفه ، أما ما لم يكن له قيمة ، ولا تتبعه نفس صاحبه فلا يجب تعريفه ، ويجوز أخذه ،وأما تحديد اليسير فالراجح في المسألة عدم التحديد وأن الضابط فيه العرف؛ لعموم ما رواه البخاري من حديث زيد بن خالد في كل لقطة : «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا» ولأن التحديد والتقدير لا يعرف بالقياس ، وإنما يؤخذ من نص أو إجماع .
-هل الأفضل ترك ما وجده الإنسان من مال غيره أو أخذه؟
فمذهب أحمد أن الأفضل ترك الالتقاط.
ومذهب الشافعي: أنه إذا وجدها بمضيعة وأمن نفسه عليها ، فالأفضل أخذها.
وذهب أبو حنيفة وهو قول للشافعي إلى أخذها.
وقال مالك: إن كان شيئاً له بال يأخذه أحب إليَّ ويعرفه ، لأن فيه حفظ مال المسلم.
-واللقطة لا يجوز لملتقطها أن يحوزها إلا إذا كان سيقوم بما يجب من تعريفها في المكان الذي التقطها فيه، فيعرفها عند أبواب المساجد، وفي الأسواق، ومجامع الناس العامة ومجالسهم، وما يأخذ هذا الحكم في واقعنا المعاصر كوسائل التواصل الاجتماعي ونحوها.
وتعتبر اللقطة وديعة عند ملتقطها لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو التفريط فيها،
فإن جاء صاحبها وعرف علامتها وأماراتها التي تميزها عما عداها دفعت له،
فإن مضت سنة :
ولم يظهر صاحبها جاز للملتقط أن يتصدق بها أو ينتفع بها سواء كان غنياً أو فقيراً، ولا يضمن.
فإذا ظهر صاحبها فإما أن يجيز التصدق بها أوالتملك لها، وإلا فله قيمتها على الملتقط.
والأصل في اللقطة ما رواه البخاري من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا» [ (اعرف عفاصها) معناه: تعرف لتعلم صدق واصفها من كذبه، ولئلا تختلط بماله وتشتبه،
والعفاص هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدا كان أو غيره.
وأما الوكاء فهو الخيط الذي يشد به الوعاء . (وإلا فشأنك بها) أي: فالزم شأنك بها واستمتع].
-الراجح من أقوال العلماء أنه لا فرق بين لقطة الحرم وغيره، ولا بين لقطة الحاج وغيره، فإنه يحل لواجدها أخذها، ويلزمه تعريفها سنة كاملة، ثم تملكها بعد ذلك.
- إذا التقط المسلم من الطعام ما يبقى مثل التمر وما أشبهه لم يكن له أكله إلا بعد سنة، وإن كان مما لا يبقى كالفواكه والخضروات فهو مخير بين أكله وبين بيعه وحفظ ثمنه، ولا يجوز إبقاؤه لأنه يتلف، ومتى ما جاء صاحبه غرم له قيمته إن كان أكله، أو رد له ثمنه إن كان حفظه، أو ضمن له قيمته أو مثله إن كان تلف بتفريط منه أو تعد عليه.