أحكام النفقات في الشريعة الإسلامية
وصف قصير: نفقة الزوجية- نفقة الأولاد- النفقة على الوالدين والأقارب
كم ضيَّع الزوج نفقة زوجته وأبنائه، بل نرى من يوجب عليها أن يأخذ من مالها أو راتبها بغير رضا نفس منها، فكيف بأقربائه ؟!!
فهاك أحكام الشريعة الإسلامية في النفقات لمن أراد أن يتقي الله في نفسه قبل أن يعرض على الله عزوجل يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون.
-تثبت نفقة الزوجية للزوجة على زوجها بتمكين الزوجة الزوج من نفسها؛ إذ يجب على الزوج نفقة زوجته بالمعروف؛ لما رواه مسلم من حديث جابر الطويل في حجة الوداع وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ».
-المرأة الناشز لا نفقة لها، لأن من أهم أسباب وجوب النفقة هو حبسها لحق زوجها، فإذا خرجت عن ذلك سقطت نفقتها.
-لا يجوز للمرأة أن تتصرف في مال زوجها إلا بإذنه، فإن كان الزوج يمنعها حقها من النفقة جاز لها أن تأخذ من ماله بقدر نفقتها بالمعروف، ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ».
-المرأة لها حق التملك وحق التصرف في مالها إذا كانت رشيدة، ولا يجب عليها أن تعطي شيئاً من راتبها لزوجها، بل الواجب هو إنفاق الزوج عليها من ماله، وأداء حقوقها إليها كاملة، أما إذا طابت نفسها بدفع شيء من مالها فلها ذلك، سواء كان المُعطَى له أهلها أو زوجها أو غير ذلك.
- ليس على الزوجة نفقة واجبة منها على الزوج أو على أحد من الأبناء، فإن رضيت الزوجة بالإنفاق على زوجها وبنيه المحتاجين فلها في ذلك الثواب الجزيل والأجر العظيم ، وقد روى البخاري في صحيحه أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ اليَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ»
- إن كانت المرأة المذكورة مطلقة طلاقاً رجعياً فتلزم لها على زوجها النفقة والسكنى ما دامت في عدتها، وكذلك إن كانت مطلقة طلاقا بائناً وهي حامل، أما من سوى ذلك فلا يلزم لها نفقة ولا سكنى، لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ} [الطلاق: 6] ، ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس -وكان زوجها قد طلقها تطليقة كانت قد بقيت لها-: «لَا نَفَقَةَ لَكِ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا» (رواه أبو داود).
- أوجب الشرع على الأب الإنفاق على الصغير إذا لم يكن للصغير مال، قال تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:233].
• تستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت ويبلغ الابن سنا يكون معها قادرا على الكسب، فإن كان عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم له ولأمثاله، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقتهم على أبيهم.
• تشمل النفقة ما يحتاج إليه الصغير من طعام وكسوة وسكنى وما يلزم بحسب العرف بحسب حال الأب يسرا أو عسرا.
- ينبغي للولد إذا طلب منه أبوه ماله أن يبذله طيبة نفسه، ورداً لبعض جميل معروف أبيه عنده، فهو الذي رباه وعطف عليه لما كان في أمس الحاجة إلى ذلك، فللأب أن يأخذ من مال ولده ما يحتاجه، ولو لم يوافق الولد على ذلك إن كان محتاجاً للنفقة على نفسه أو على من تلزمه نفقته؛ ولما رواه ابن ماجه من حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي، فَقَالَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ».
- الذي يجوز من مال الولد لأبيه هو ما كان الأب محتاجًا إليه، ولم يكن فيه إضرار بالابن، ولا تعلقت به حاجته.
- اتفق الفقهاء على وجوب نفقة الأصول-الآباء والأمهات والأجداد والجدات- والفروع-الأبناء والبنات- عند الحاجة إلى ذلك، واختلفوا في سوى ذلك من القرابات كالإخوة والأعمام ونحوهما، والراجح وجوب النفقة لكل قريب وارث،وهي من أفضل الأعمال، وهي إلى جانب أنها صدقة صلة تصل بها رحمك؛ لما رواه الترمذي أن النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الصَّدَقَة عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ».