من أخطر الأمور التي نراها في واقعنا المعاصر التساهل في الأحكام الشرعية المتعلقة بالطلاق، سواء من بعض الأزواج والزوجات،
أو ممن يحللون ما حرَّم الله ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا، وتتبدى خطورتها أننا في مجال الأعراض، وأنهم يريدون أن يبدلوا كلام الله عزوجل،
فحذاري أيتها الأخت المسلمة-بالأخص- من أن تتبعين من يلعب بكتاب الله عزوجل؛ من هنا كان على الجميع أن يعرف الأحكام المتعلقة بالطلاق حتى يكون على بينة من أمره.
ويتعدد الطلاق بحسب ما يلي:
1-الطلاق الصريح: وهو الطلاق بالألفاظ الموضوعة للطلاق، ولا تحتمل غيره.
حكمه: يقع بها الطلاق ولو لم ينوه مثال: كقوله لزوجته: أنت طالق، أو طلقتك.
حكمه:مثال: كقوله لزوجته: اذهبي لأهلك، فهو يحتمل الطلاق، كما يحتمل مجرد الذهاب لأهلها.
مثال: كقوله لزوجته: أنت طالق، أو طلقتك.
2- الطلاق المضاف: هو الطلاق الذي لا يقع إلا بعد حلول الأجل الذي حدده . مثال كقوله لزوجته : أنت طالق غداً
الأول: أن يقصد إيقاع الطلاق عند حصول الشرط: يقع الطلاق عند حصول المعلق عليه.
مثال: كقوله لزوجته: إن خرجت من المنزل فأنت طالق، يقصد إيقاع الطلاق، فتحتسب طلقة.
الثاني: إن كان يقصد بقوله الحث على الفعل أو الترك، أو تأكيد الخبر ونحو ذلك:
مثال: كقوله لزوجته : إن خرجت من المنزل فأنت طالق، يقصد منعها أو تخويفها من الخروج دون قصد الطلاق.
لا يقع الطلاق ، ويجب فيه كفارة يمين إذا خالفت، والكفارة: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام؛لقوله تعالى:
{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة:89].
"> المطلقة طلاقاً رجعياً زوجة ما دامت في العدة.
"> لها ما للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن.
"> وعليها ما عليهن من لزوم المسكن فتبقى وتعتد في بيت زوجها لعله يراجعها، ولها أن تتزين له، ويخلو بها ويطؤها.
ولا يجوز للزوج إخراجها من بيتها إن لم يراجعها حتى تنقضي عدتها؛ لقوله تعال
{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} [الطلاق:1]
"> يرث كل منهما صاحبه.
1 - بائن بينونة صغرى: وهو الطلاق دون الثلاث بعد انتهاء العدة من طلقتها الأولى أو الثانية.
ولا ترجع لزوجها إلا برضاها وبعقدٍ ومهرٍ جديديْن؛ لقوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } [البقرة:229].
2 - بائن بينونة كبرى: وهو الطلاق المكمل للثلاث، فإذا طلقها الطلقة الثالثة انفصلت عنه نهائياً، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً بنية الدوام، ثم يطلقها أو يموت عنها بعد الدخول بها؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [البقرة:230]
"> المطلقة ثلاثاً تعتد في بيت أهلها؛ لأنها لا تحل لزوجها، ولا نفقة لها ولا سكنى، ولا تخرج من بيت أهلها إلا لحاجة.