حقوق الزوج


3334

حقوق الزوج

إذا تم عقد الزواج؛ فعلى كل طرف أن يتقي الله في الطرف الآخر؛ حتى تستقيم سفينة الحياة الزوجية بينهما، وأن يكون أصل التعامل بينهما هو المعروف والإحسان والتغافر؛ ولا ينبغي أن تكون الحياة الزوجية  مجرد عقد مادي بين تاجرين يحاسب كل منهما الآخر حساب الشريك البخيل المطفف، وإنما المفترض أن يكون جوهر العلاقة التراحم والتودد ، وما ذكر تلك الحقوق بين الزوجين إلا لبيان ما يجب أن يؤديه كل زوج نحو زوجه أمام الله عزوجل.

هناك حقوق مشتركة بين الزوجين، وهناك حقوق للزوج خاصة، فما هي تلك الحقوق ؟

الحقوق المشتركة بين الزوجين:

1 - حل العشرة الزوجية وإعفاف كل منهما الآخر.

2 - حرمة المصاهرة: فيحرم الزوج على:

  أمهات الزوجة، لقوله تعالى في آية المحرمات: { وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ } [النساء:23]

  بنات الزوجة ؛ لقوله تعالى: { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } [النساء: 23] الربيبة هي بنت الزوجة، وسواء أكانت تربَّتْ في حجر ورعاية زوج أمها، أم لم تكن فهي حرام على زوج أمها إذا دخل بأمها، فإن لم يدخل بها، كأن طلق الأم، أو ماتت قبل الدخول، فإنه يجوز له نكاح ابنتها.

   فروع أبناء الزوجة وبناتها.

  وتحرم الزوجة على آباء الزوج، وأجداده، وأبنائه، وفروع أبنائه وبناته.

3 - ثبوت التوارث بينهما بمجرد إتمام العقد، قال تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْن} [النساء:12] ، فإذا مات أحدهما بعد إتمام العقد ورثه الآخر ولو لم يتم الدخول.

4 - ثبوت نسب الولد من الزوج صاحب الفراش، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم«الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ- الزاني- الحَجَرُ»(متفق عليه). والمراد أن ينسب الولد للزوج، وليس للزاني إلا الخزي والعار، أو العقوبة ، فللزوج الحق في إثبات نسب ولده إليه، وبالأحرى صيانة وحفظ نسبه، وهو حق للزوجة في إثبات نسب الولد وإبعادها عن التهمة.

حق الزوج:

1 - المعاشرة بالمعروف لعظم حقه عليها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:« لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا» (رواه ابن ماجه).

2- كف الأذى: لقوله صلى الله عليه وسلم:« لاَ تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا، إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الحُورِ العِينِ: لاَ تُؤْذِيهِ،

قَاتَلَكِ اللَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ- ضيف ونزيل- يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا» (رواه ابن ماجه).

3- وجوب الطاعة في المعروف؛ لقوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } [النساء:34] ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِي إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ، وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ » (رواه النسائي) ، أما في معصية الله ورسوله فلا طاعة له عليها؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

4 -  ولاية التوجيه والتقويم: أي تدبير شأن الأسرة، ورعاية شئونها، والقيام على حمايتها، وتوجيه وإصلاح من يخرج عن الالتزام بواجباته بلطف ورحمة, لقول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا } [ التحريم:6]، فإن خالفت الزوجة فيما تجب عليها الطاعة فيه، فلزوجها أن يؤدبها بادئا بالموعظة الحسنة، ثم بالهجر في المضجع بأن لا يبيت معها في فراش واحد، ثم بالضرب غير المبرح، وليس له أن يضربها ضربا أليما مبرحا لأي سبب, فإن فعل فهو إضرار بها يستحق عليه التعزير، قال تعالى: { وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} [ النساء:34].

5- رعاية بيته وماله وأولاده ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا» (رواه البخاري).

6- حفظ سره وصون عرضه؛ لقوله تعالى: { فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ } [النساء:34]  ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم في وصف خير النساء: « وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا» (رواه النسائي).

7-عدم الإذن لمن يكرهه الزوج في دخول البيت والجلوس فيه؛لقوله صلى الله عليه وسلم«وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ»(رواه مسلم)

8- إعفاف الزوج؛لقوله صلى الله عليه وسلم:«إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ،فَلَمْ تَأْتِهِ،فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ»(رواه مسلم).

 

 





كلمات دليلية:




أول من دون شعر القبائل العربية هو <b>أبو عمرو الشيباني</b>.