بعض الأزواج لا يعبأ بالمرأة، ولا بما لها من حقوق كفلتها لها الشريعة الإسلامية، والبعض الآخر يرفع شعار حقوق المرآة مطالبا بأمور مخالفة لشريعة الله عزوجل، ويريد أن يطبق أحكام غير المسلمين-والتي انهارت الأسرة لديهم!!- ويطبقها على المسلمين !! وفي أرض الإسلام !!
والحق أنه لو طبق الجميع شرع الله لأراح واستراح، فشرع الله فيه الكفاية، ولو كانت البيوت مبنية على تقوى الله لنال كل حقه ومستحقه.
وتتنوع حقوق الزوجة بين حقوق معنوية، ومادية، كما يلي:
1- العشرة بالمعروف: من خلال جميل الصحبة، ومكارم الأخلاق عبر سفينة الحياة الزوجية بينهما، قال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء:19]، وقال صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي» (رواه أبو داود)، وقال صلى الله عليه وسلم: « فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ» (رواه مسلم).
2- عدم الإضرار بالزوجة: فيجب على الزوج أن لا يضر زوجته بأي وجه من الوجوه، سواء بقول أو فعل أو خلق، قال تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} [البقرة: 231]
3- رعاية الزوجة والأولاد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» (رواه البخاري).
4- إعفاف الزوجة: مراعاة لحقها؛ لقوله تعالى: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِين} [البقرة: 223]؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: « وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ »(رواه مسلم). والمراد: الجماع
5- العدل بين نسائه في المبيت والنفقة، لمن كانت له أكثر من زوجة؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَة}[النساء: 3] أي: يباح له التعدد إذا أمن على نفسه الجور والظلم، ووثق بالقيام بحقوقهن، فإن خاف شيئا من هذا فليقتصر على واحدة، أما قوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا } [النساء: 129]، فليس معناه منع التعدد، بل يخبر تعالى أن الأزواج لا يستطيعون العدل التام بين النساء، وذلك لأن العدل يستلزم وجود المحبة على السواء، والميل في القلب إليهن على السواء، ثم العمل بمقتضى ذلك. وهذا متعذر غير ممكن، فلذلك عفا الله عما لا يستطاع، ونهى عما هو ممكن، فالنفقة والكسوة والقسم ونحوها عليكم أن تعدلوا بينهن فيها، بخلاف الحب والوطء ونحو ذلك، فإن الزوجة إذا ترك زوجها ما يجب لها، صارت كالمعلقة التي لا زوج لها فتستريح وتستعد للتزوج، ولا ذات زوج يقوم بحقوقها؛ ولذا قال تعالى: {فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} أي: لا تميلوا ميلا كثيرا بحيث لا تؤدون حقوقهن الواجبة، بل افعلوا ما هو باستطاعتكم من العدل.
1- المهر: وهو حق أوجبه الله للزوجة على زوجها، قال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4] فهو محض عطية من الله ابتداء؛ لإظهار صدق رغبة الزوج في بناء حياة زوجية كريمة مع زوجته، كما أن فيه تكريم- أيما تكريم- للمرأة.
- تستحق الزوجة المهر بمجرد العقد عليها، أو بالدخول الحقيقي بها, فلو مات أحد الزوجين بعد العقد وقبل الدخول كان المهر حقا للزوجة أو لورثتها.
- تستحق الزوجة نصف المهر إذا انحلت عقدة الزوجية قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة بسبب من قبل الزوج؛لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } [البقرة: 237]
- المهر خالص حق الزوجة لا يجوز أخذه أو التنازل عنه بغير طيب نفس منها وبكامل رضائها واختيارها، قال تعالى: { فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا } [النساء:4].
- لا حد لأقل المهر ولا أكثره، ويجوز تعجيله وتأجيله، كله أو بعضه، حسب عرف الناس وعاداتهم، ويستحب عدم المغالاة فيه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ- أي: بركتها-تَسْهِيلُ أَمْرِهَا، وَقِلَّةُ صَدَاقِهَا» (رواه ابن حبان) .
- لا يحل للرجل إذا أراد تطليق امرأته أن يسترد ما دفعه لها من مهر، ولو كان مالا كثيرا، قال تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} [النساء: 20، 21]
أي: كيف تستحلونه بغير ذنب ولا تقصير منهن وقد حدث بينكم ما حدث من إفضاءمتبادل، ظلما وغصبا وطمعا في مالها؟
شتان بين حقوق المرأة في الإسلام وامتهانها في غيره!!!
في بعض الدول الغربية تُكلَّف المخطوبة بأن تدفع مبلغا من المال لخاطبها حسب حالهما وميسرتهما، وهذا بالإضافة إلى ما فيه من عنت ومشقة بالنسبة للمرأة وعقبة لها في سبيل الزواج - فهو امتهان لكرامة المرأة في سبيل جمع المال الذي تقدمه مهراً للرجل، ووسيلة إلى زلل بعض الفتيات الفقيرات اللاتي يدفعهن الحرص على الزواج إلى الحصول على المال، ولو بطرق غير مشروعة.
2 - النفقة: فيجب على الزوج الإنفاق على زوجته وأولاده بكل أوجه الإنفاق الممكنة من طعام وكسوة ومسكن وأثاث وخدمة وكل ما يلزمها بالمعروف، بحسب حاله يسرا أو عسرا؛ لقوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء: 34] ؛ ولقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة:233]ولقوله صلى الله عليه وسلم: « وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (رواه مسلم) ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: لما سئل عن حق الزوجة: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ» (رواه أبو داود).
فائدة: تستحق الزوجة على زوجها في الشريعة الإسلامية حقوقا مالية، ولا يستحق الزوج على زوجته أي حق مالي؛ ذلك لأن الزوج هو المكلف شرعا بالإنفاق على زوجته وأولاده،فضلا عن أنه ليس من العدل بالنسبة للزوجة - والتي فَرَّغت نفسه من أجله - أن تكلف بحقوق مالية، ومن أسفٍ أن بعض القوانين الأوروبية توجب على الزوجة إذا كان لها مال أن تساهم بنسبة من إيرادها في نفقات الأسرة!!!