يكثر التساؤل عن حكم إخراج الزكاة عمن يملك ذهبًا أو فضة، فما هي أحكام الزكاة عن الذهب والفضة؟
إذا كان الحلي معد للادخار والكنز، أو متخذ بنيّة التجارة.
ما حكم إخراج الزكاة عن الذهب المستعمل للزينة؟اختلف العلماء في الحلي المعدّ للاستعمال المباح والزينة:- بعض العلماء: أوجب الزكاة؛ لعموم النصوص؛ لما رواه أهل السنن عَنْ وهذا الحديث نص في الموضوع؛ وأحوط وأبرأ للذمة؛ لقوله ﷺ : «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ» (رواه البخاري). |
- لا تجب الزكاة في الذهب إلا إذا بلغ نصابًا، وهو 85 جراما، فإن لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه.
- بعض أهل العلم لا يوجب الزكاة؛ لأن الحلي متاع شخصي يستعمل وينتفع به كالثياب والأثاث والمتاع، وهو من حاجات المرأة وزينتها، وليس مالًا مرصدًا للنماء، والأصل كون المال ناميًا، أو قابلًا للنماء حتى تتحقق فيه الزكاة.
سئل الشيخ ابن عثيمين: عن امرأة لم تعلم بوجوب زكاة الحلي إلا قريبًا، فهل تخرج زكاة ما مضى من السنوات؟
فأجاب: الذي أرى أنه لا يجب عليها زكاة ما مضى، لأن المعروف في هذه البلاد والمفتى به هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا زكاة في الحلي المُعَدَّ للاستعمال أو العارّية، وعلى هذا فلا يجب عليها زكاة ما مضى، ولكن يجب عليها الزكاة عن هذا العام الذي علمت فيه أن الزكاة واجبة في الحلي، وعما يستقبل من الأعوام، لأن القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة أن الزكاة واجبة في الحلي، وإن كان مستعملًا. والله الموفق. (مجموع فتاوى ابن عثيمين (18/142))
لا حرج في ذلك لعموم قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ) [التوبة/60] بل يرجى لها مضاعفة الثواب لما
(روى البخاري ومسلم) عن زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ « قَالَتْ فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ: إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَجْزِي عَنِّي وَإِلا صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ. قَالَتْ: فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ: بَلْ ائْتِيهِ أَنْتِ قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنْ الأَنْصَارِ بِبَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَاجَتِي حَاجَتُهَا قَالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ قَالَتْ فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلالٌ فَقُلْنَا لَهُ ائْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبِرْهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلانِكَ أَتُجْزِئُ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلَى أَزْوَاجِهِمَا وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا وَلا تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ قَالَتْ فَدَخَلَ بِلالٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ هُمَا فَقَالَ امْرَأَةٌ مِنْ الأَنْصَارِ وَزَيْنَبُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الزَّيَانِبِ قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَهُمَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ» قال ابن حجر رحمه الله: «وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ دَفْعِ الْمَرْأَةِ زَكَاتهَا إِلَى زَوْجِهَا وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وَالثَّوْرِيّ وَصَاحِبَيْ أَبِي حَنِيفَة وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ وَعَنْ أَحْمَدَ »
هل تجب الزكاة في الماس والياقوت واللؤلؤ ونحوها؟لا تجب الزكاة في غير الذهب والفضة مهما بلغت قيمتها، إلا ما اتخذ للتجارة،فيدخل في عروض التجارة. |
||
|
|
|