يمكن ذلك من خلال زكاة الفطر، ويدل لذلك ما روى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ _ رضي الله عنهما _ قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ (ما لا فائدة فيه من القول) وَالرَّفَثِ (الساقط من الكلام)، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ» (رواه أبو داود). ويكفيك في زكاة الفطر إطعام المساكين، وأن تغنيهم عن السؤال يوم العيد؛ ليشاركوا بقية الناس فرحتهم بالعيد. |
هي الصدقة المشروعة في نهاية شهر رمضان، وسميت بذلك؛ لأنها تجب بالفطر من رمضان.
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم يملك يوم العيد وليلته صاعًا من طعام يزيد عن قوته وقوت عياله.
ما دليل وجوب زكاة الفطر؟ما روي عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما – قَالَ:« فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ» (متفق عليه). |
|
|
|
عَمن تخرج زكاة الفطر؟يخرج الشخص زكاة الفطر عن نفسه وزوجته ومن تلزمه نفقته كأولاده. هل يجب إخراج زكاة الفطر عن الحمل في بطن أمه؟يستحب إِخراجها عن الحَمْل في البطن. ما أفضل وقت إخراج زكاة الفطر؟بعد طلوع فجر يوم عيد الفطر وقبل صلاة العيد. |
يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، كما فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم.
لا يجوز؛ لحديث ابن عمر السابق: «وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ »، وفي حديث ابن عباس: «مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» (رواه أبو داود).
صاع عن كل فرد، ومقداره كيلوين وأربعين جرامًا تقريبًا (2.040)جم. ويكون من طعام الآدميين كالأرز والتمر، والبر؛
(لحديث أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِي) - رضي الله عنه – قَالَ: «كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّه ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ».وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ- لبن مجفف يطبخ به -وَالتَّمْرُ. (رواه البخاري).
هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفِطْر؟-لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفِطْر، فالأصل في الزكاة إخراجها من عين ما وجب، ولكن يجوز عند الحاجة أو المصلحة الراجحة أخذ القيمة. |
هي مصارف الزكاة الثمانية الواردة في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) [التوبة: 60].
يجوز إخراجها لشخص واحد، ولأكثر من شخص،ولأكثر من مصرف من مصارف الزكاة، ويجوز إخراجها لوكيل المستحق.
لا يجزئ إخراج الضريبة بدلا عن الزكاة ولو كانت عادلة، فالزكاة عبادة من العبادات والضريبة التزام مدني، ولا يغني أحدهما بديلًا عن الآخر.