عقد البيع كيف ينعقد صحيحا؟ومتى يفسد؟


2895

حتى ينعقد البيع صحيحا وتترتب عليه آثاره- لابد من تحقق جملة من الشروط

هل تعلم ما هي هذه الشروط ؟

شروط صحة البيع:

هناك شروط تتعلق بالعاقدين، وشروط أخرى تتعلق بالمعقود عليه، كما يلي:

شروط العاقدين:

أهلية التصرف: وتكون بتوافر الشروط الآتية:

 1- البلوغ : فلا يصح عقد الصبي غير مميز.

2- العقل فلا يصح عقد المجنون.

3- الاختيار، فلا يصح عقد  المكره.

شروط المعقودعليه:

لابد من توافر شروط  المبيع، وهي:

1- أن يكون المبيع مالا طاهرا : فلا يصح بيع النجاسات.

2- أن يكون المبيع منتفعا به : فلا يصح بيع المحرمات كالدم والميتة ولحم الخنزير لأنه لا ينتفع بها شرعاً، ولا يستثنى من الميتة إلا السمك والجراد، ولا يستثنى من الدم إلا الكبد والطحال لورود النص بذلك.             

3- أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه : فلا يصح :

بيع ما لا يملك : لورود النهي عن ذلك.

  يستثني من هذا عقد السلم : وهو بيع موصوف في الذمة بثمن يدفع عاجلا، أي تعجيل الثمن وتأخير المثمن وذلك لورود النص بمشروعيته.

• بيع المعدوم وما لا قدرة للبائع على تسليمه : فلا يصح بيع السمك في الماء والطير في الهواء ونحوه، وبيع المضامين: وهي ما في أصلاب الفحول، وبيع الملاقيح: وهي ما في أرحام الإناث.

4- أن يكون المبيع مملوكا لصاحبه وقت العقد: فلا يصح  بيع الفضولي: وهو من ليس بمالك ولا وكيل عن المالك ولا انعقدت له عليه ولاية، فقد اختلف فيه على قولين: أصحهما أنه موقوف على إجازة المالك.

5- العلم بالمبيع والثمن علما نافيا للجهالة : لأن عدم العلم به والجهل بذلك يعد من الغرر، وهو منهي عنه.             

6- عدم التوقيت: فلا يصح بيع السلعة لأجل معلوم أو غير معلوم، كبيع الوفاء : ومثاله :من يبيع داره لآخر، ويشترط عليه أنه متى رد الثمن انفسخ البيع

 متى يفسد عقد البيع ؟

يفسد عقد البيع لأسباب عدة، وأكثرها شيوعا في واقعنا المعاصر ما يلي :

1-تحريم عين المبيع.

2-الربا.

3-الغرر.

4-الشروط الفاسدة التي تؤول إلى الربا أو الغرر أو مجموعهما.

 أسباب النهي عن البيع :

أسباب عقدية :

فالنهي الذي يرجع إلى العقد مرده إلى اختلال شرط من شرائط صحة البيع، كما يلي:

ما يتعلق بمحل العقد:

 -تخلف شرط وجود المبيع كبيع المعدوم وبيع الجنين في بطن أمه ونحوه.

-تخلف تقومه شرعا كبيع الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك من المحرمات أو النجاسات، فلا تعتبر أموالا متقومة وإن تمولها بعض الناس خلافا لأحكام الشريعة.

 -تخلف ملكية البائع له : كأن يكون البائع فضوليا يبيع ملك غيره بغير إذنه ولا ولاية له عليه، فلا يصح بيع الأموال الموقوفة ولا المساجد ولا بيع الصدقة أو الهبة قبل القبض، ولا بيع الغنيمة قبل القسم ونحوه.

ما يتعلق بلازم العقد، وهو اشتماله على الربا أو الغرر.

أسباب غير عقدية : فهي لا ترجع إلى العقد ولا إلى لازمه بل تتعلق بأمر خارج عنه فهي نوعان:

- ما يكون مرد النهي فيه إلى التضييق أو الإيذاء أو الضرر كبيع المسلم على بيع أخيه أو بيع السلاح في زمن الفتنة أو الاحتكار ونحوه.

- ما يكون مرد النهي فيه إلى مخالفة شرعية بحتة كالبيع عند أذان الجمعة أو بيع المصحف إلى الكافر إذا غلب على الظن إهانة الكافر له ونحوه.

 





كلمات دليلية:




المروءة من كل لؤم برية