الديون لا تمنع الزكاة ولو كانت أكثر من المال الموجود_3

فتاوى ابن باز

1066

س: إ ذا كان لدي مبلغ من المال وحال عليه الحول، وعليَّ التزام تسديد صندوق التنمية العقارية، فهل أدفع زكاة المبلغ أم لا ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا

ج: عليك أداء الزكاة عما لديك من المال؛ لعموم الأدلة، أما الدين الذي عليك فلا يمنع الزكاة في أصح قولي العلماء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال لأخذ الزكاة، وما كانوا يسألون من عليه زكاة هل عليه دين، ولو كان الدين يمنع الزكاة لسأل عماله صلى الله عليه وسلم أصحاب الأموال هل عليهم دين. وفق الله الجميع.






كلمات دليلية:




الفدية والهدي