حكم زكاة الدين الذي لم يوف_2

فتاوى ابن باز

1136

س: لي دين عند أحد الإخوة، هل يلزمني زكاته ، أو أن هناك وقتًا محددًا لذلك؟

ج: إذا كان الدين الذي لك على موسرين باذلين متى طلبته أعطوك حقك، فعليك أن تزكيه كلما حال عليه الحول، كأنه عندك وهو عندهم كالأمانة، أما إن كان من عليه الدين (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 44) معسرا لا يستطيع أداءه لك، أو كان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع أخذه منه، فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمك أداء الزكاة عنه حتى تقبضه من هذا المماطل أو المعسر، فإذا قبضته استقبلت به حولا وأديت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له، وإن أديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر أو المماطل فلا بأس، قال هذا بعض أهل العلم، ولكن لا يلزمك إلا في المستقبل متى قبضت المال من المعسر أو المماطل واستقبلت به حولا ودار عليه الحول؛ لزمك الزكاة، هذا هو المختار.






كلمات دليلية:




الكلام والإمام يخطب_13