حكم زكاة الدين الذي لم يوف_4

فتاوى ابن باز

1135

س: بحمد الله وتوفيقه عملت عشر سنين، كانت حصيلتها ثلاثة مبالغ، أقرضت قريبي قرضًا لأجل مسمى، والأيام تجري ولا أمل في تحصيله. والمبلغ الثاني لقريب آخر يعمل به، ومرت سنون دون أن يعمل في هذا المبلغ. ومبلغ ثالث احتفظ به لنفسي. فما حكم زكاة الذي لم يوفّ؟ وحكم زكاة مال التجارة الذي لم يُعمل به؟ وحكم المبلغ الذي أصرف منه؟ أفيدوني أفادكم الله

ج: يجب عليك أن تزكي المبلغ الذي عندك، والمبلغ الذي عند قريبك للتجارة فيه ولم يفعل كلما حال الحول، إلا أن يكون المبلغ الذي عند قريبك قد أنفقه في حاجته، وأعسر (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 43) برده فلا زكاة فيه حتى تقبضه ويحول عليه الحول. أما المبلغ الذي عند القريب الأول ففيه تفصيل: فإن كان مليئا باذلا فعليك زكاته كلما حال الحول، ولا مانع من تأخير إخراجه حتى تقبضه منه ثم تزكيه عما مضى من السنوات، ولكن زكاته كل سنة أفضل وأحوط حذرا من الموت أو النسيان. أما إن كان معسرا أو مماطلا فلا زكاة عليك في أصح قولي العلماء حتى تقبضه ثم تستقبل به حولا جديدا؛ لأن الزكاة مواساة ولا تجب المواساة من مال لا تدري هل تحصل عليه أم لا.






كلمات دليلية:




يدوم السندان أكثر من المطرقة