مسألة فيمن تجب عليه زكاة الدين

فتاوى نور على الدرب

1036

س: منذ خمس سنوات تقريبًا بدأت أقترض من أحد الأشخاص، إلى أن بلغ ماله في ذمتي ما يقارب خمسين ألف ليرة، فهل عليّ دفع زكاتها أنا ؟ أم صاحبها يزكيها ؟ س: يقول السائل: أموال الناس التي في ذمتي ومضى عليها أكثر من سنتين، هل تجب الزكاة فيها عليَّ أو على أهلها ؟

ج: الدين الذي على الإنسان زكاته على صاحبه، وليس على الغريم زكاة، إنما الزكاة على من له الدين، إذا كانت الأموال التي اقترضها قد (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 55) صرفها في حاجاته غير موجودة لديه، وقد صرفها في حاجاته؛ اشترى بها مثلا سيارة يستعملها لحاجته، أو يستعملها للأجرة (تكسي) أو أرضا للسكنى، أو اشترى بها فرشا للبيت، أو ما أشبه ذلك، ليس فيها زكاة، أما إذا كانت الديون عنده لعياله، أخذها قرضا ولكنها باقية، الفلوس عنده موجودة ما أنفقها، فإن عليها الزكاة إذا حال عليها الحول، يزكيها هو إذا حال عليها الحول، أما صاحبها الذي أقرضه إياها، هذا ينظر فيه، فإن كان من عليه الدين مليئا زكاها صاحبها أيضا، وإن كان معسرا أو مماطلا فلا زكاة عليها بالنسبة إلى صاحبها، أما بالنسبة إلى الذي أخذها واقترضها فالأمر كما تقدم، والمهم أن الزكاة على المقرض إذا كان المقرض مليئا غير مماطل، فإن على المقرض أن يزكيها إذا حال عليها الحول. ج: أموال الناس التي عليك ليس عليك زكاتها، إلا إذا كانت عندك موجودة في قبضتك وفي حوزتك، فهذه أموالك ليست أموالهم، أموالهم في الذمة، أما ما كان في حوزتك من النقود، أو عروض التجارة، ولو أنها (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 56) جاءتك بالسلف والاستدانة فعليك أن تزكيها إذا حال عليها الحول، أما الديون التي في ذمتك للناس فهذه زكاتها عليهم، إن كنت موسرا وباذلا، وإن كنت معسرا أو مماطلا فلا زكاة عليهم كما تقدم.






كلمات دليلية:




سعود الشريم