إخراج زكاة العروض منها يجزئ وبالنقود أحسن وأحوط

فتاوى ابن باز

485

السؤال عن زكاة العروض وهل يجزئ إخراجها منها أم يلزم إخراجها من النقود كان معلومًا؟

والجواب: العروض الواجب تقويمها عند الحول بسعر الوقت فإذا بلغت النصاب وهو: مائة وأربعون مثقالا من الفضة، أو عشرون مثقالا من الذهب، أخرج زكاتها من النقود، هذا هو الأحوط والأحسن خروجا من خلاف العلماء، وإن أخرج زكاتها منها حسب القيمة الحاضرة أجزأ ذلك، في أصح قولي العلماء. والعروض هي السلع المعدة للبيع سواء كانت (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 252) أراضي أو سيارات أو أقمشة أو غير ذلك من صنوف الأموال؛ لما ورد في الحديث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع . وفق الله الجميع للفقه في الدين وإبراء الذمة من حق الله وحق عباده، إنه خير مسئول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نائب رئيس الجامعة الإسلامية






كلمات دليلية:




حكم كشف حجاب المرأة أمام المرأة التي لا تصلي