س: رجل في بلد غير بلده وسرقت دراهمه، فهل يعطى من الزكاة. بالرغم من أن المعاملات المالية تيسرت في الوقت الحاضر؟
ج: هذا المسئول عنه يعتبر من أبناء السبيل، فإذا ادعى الحاجة أو ضياع النفقة أو سرقتها، فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا في بلده.