الزكاة لا تعطى لكافر إلا أن يكون من المؤلفة قلوبهم

فتاوى ابن باز

472

س: أيصح إعطاء الزكاة لذمي ؟

ج: الزكاة على قول الجمهور لا تعطى لذمي ولا غيره من الكفرة، وهو الصواب، والآيات والأحاديث في هذا كثيرة معلومة؛ لأن الزكاة مواساة من المسلمين لفقرائهم، ورعاية لسد حاجتهم، فيجب أن توزع بين فقرائهم، وغيرهم من بقية الأصناف الثمانية، إلا أن يكون الكافر من المؤلفة قلوبهم وهم الرؤساء المطاعون في عشائرهم، فيعطى ترغيبا له في الإسلام (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 318) أو لكف شره عن المسلمين، كما يعطى المؤلف أيضا لتقوية إيمانه إذا كان مسلما، أو لإسلام نظيره أو لغير ذلك من الأسباب التي نص عليها العلماء. والأصل في ذلك قوله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه لليمن : ادعهم إلى أن يشهدوا ألا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم الحديث متفق عليه .






كلمات دليلية:




الأصل التقي