الزكاة لمن احترق بيته

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

587

س5: هل يجوز لمن احترق بيته أن يأخذ من مال الزكاة؟

ج5: إذا صار باحتراق بيته فقيرا جاز له الأخذ من الزكاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




حكم انتقاض وضوء من مس فرجه فوق ساتر_2