الفقير يعطى كفايته لسنة كاملة وإذا أعطي من ليس بفقير جهلا فلا يلزم القضاء

فتاوى ابن باز

636

س: يختلف تقدير الفقير الذي يُعطى من الزكاة من وقت لآخر فما هو الضابط لذلك؟ وإذا تبين للمعطي أنه وضعها في غير مستحقها، فهل يخرجها مرة أخرى؟

ج: يعطى الفقير من الزكاة قدر كفايته لسنة كاملة، وإذا تبين لدافع الزكاة أن المعطى ليس فقيرا لم يلزمه القضاء إذا كان المعطى ظاهره الفقر؛ للحديث الصحيح الوارد في ذلك وهو أن رجلا ممن كان قبلنا أعطى إنسانا صدقة يظنه فقيرا، فرأى في النوم أنه غني، فقال: اللهم لك الحمد، على غني . فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأخبر أن صدقته قد قبلت. وقد تقرر في الأصول: أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأت شرعنا بخلافه، ولأنه صلى الله عليه وسلم تقدم إليه شخصان يطلبان الصدقة فرآهما جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ، ولأن التأكد من حاجة الفقير من كل الوجوه فيه صعوبة ومشقة، فاكتفي في ذلك بظاهر الحال، ودعوى المعطى أنه فقير إذا لم (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 269) يتبين لدافع الزكاة خلاف ذلك، مع بيان الحكم الشرعي له إذا كان ظاهره القوة على الكسب للحديث المذكور.






كلمات دليلية:




لا حب بلا غيرة