ج: إذا كان عند إنسان رأس مال، وهو يحتاج لكتب العلم فكتب العلم أولى، يشتري كتب العلم حتى يستفيد منها، أو عنده من يحتاج إليها في بعض البلد، يضعها في مكتبة يستفيد منها طلبة العلم، ويشتري كتبا تنفع الناس، مثل الصحيحين والسنن الأربع، ومثل المغني، ومثل غيرها من الكتب النافعة، وتفسير ابن كثير، وتفسير البغوي، وتفسير ابن جرير، إلى غير ذلك من الكتب المفيدة، فكونه يشتري كتبا مفيدة في مكتبة يحتاجها هو، أو يحتاجها أولاده أو إخوانه وطلبة العلم، أو يجعلها في مكتبة المسجد، أو في المكتبات العامة، يرد إليها الناس، ويستفيد منها الناس، هذا أولى من الصدقة، وأما إن كان ما هناك حاجة إلى المكتبة؛ لأن هناك كتبا تغني عن شرائه، فإذا تصدق بها على الفقراء من أقاربه أو غيرهم فهذا حسن، هذه قربة إلى الله جل وعلا، لكن الكتب إذا كانت لها حاجة أنفع وأفضل؛ لأن نفعها أعظم.