تدفع للمجنون إذا كان محتاجا_3

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

978

س1: هل يجوز صرف الزكاة للعاملين في المؤسسة علمًا بأن بعضهم في حاجة لها وجنسياتهم من خارج المملكة ؟

ج1: يجوز أن تعطى منها للفقراء المسلمين منهم، وإن كانوا غير سعوديين، ولا تعتبرها من مكافأتهم وجوائزهم التي جرى العرف بإعطائهم، ولا تقصد منها تنشيطهم في العمل بمؤسستك لتستفيد من ورائهم زيادة في العمل والربح. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




هل يجب على الإمام أن ينتظر بعد الصلاة لقراءة الفاتحة على الناس