حكم أخذ الزكاة لمن له دخل_1

فتاوى ابن باز

915

س: أنا موظف وأستلم راتبًا شهريًّا يصل إلى ثلاثة آلاف ريال تقريبًا، وفي إحدى المناسبات سمعت أن أحد التجار يوزع صدقة، فذهبت إليه وأعطاني مبلغًا من المال، فهل يحل لي هذا المال؟

ج: إذا كان الراتب لا يكفيك لقضاء حاجاتك وحاجات (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 267) أهلك المعتادة التي ليس فيها إسراف ولا تبذير حلت لك الزكاة، وإلا فلا. رزقنا الله وإياك الفقه في الدين وأغناك من فضله.






كلمات دليلية:




رسالتنا