حكم إخراج الزكاة عن الديون الميؤوس منها

فتاوى نور على الدرب

568

س: إذا كان لي دَيْن عند أناس مضى عليه عدة سنوات، فمنهم المماطل، ومنهم من لا يستطيع السداد لظروفهم، ومنهم الفقير، ولم أكن واثقًا من حصولي على هذه الديون، فهل عليها زكاة؟ علمًا بأنه مضى عليه عدة سنوات

ج: ليس عليها زكاة إذا كانت على مماطلين، أو فقراء، أو معسرين، ليس عليها زكاة؛ لأن الزكاة مواساة، وهذا المال ليس في يده، كيف يواسي عنه، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، أن المال الذي في ذمة المعسرين أو المماطلين لا زكاة فيه حتى يحصل عليه ربه، فإذا حصل عليه ربه زكاه إذا تم عليه الحول.






كلمات دليلية:




أول خليفة إسلامي بالوراثة <b>يزيد بن معاوية</b>.