حكم إخراج الزكاة عن مؤخر الصداق إذا لم يكن مقدورا عليه

فتاوى نور على الدرب

486

س: السائل ح. إ. ح. ع. من العراق يقول: يقع كثيرًا هذا الزمان (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 45)  أن يتزوج الرجل المرأة على مهر، مقدّم ألف دينار مثلاً، والمؤخر عشرة آلاف دينار، ثم يترك المؤخّر زمانًا طويلاً لا يؤدّيه إلى الزوجة، أو إلى أن يموت، فكيف الحال بالنسبة للزكاة ؟

ج: ليس عليها زكاة إذا كان معسرا به، أما إذا كان موسرا فإن عليها الزكاة، وأن تزكي المهر المؤجل؛ لأنها متى طلبته فلها أخذه، وتأجيله برضاها ، فعليها الزكاة إذا كان موسرا، أما إذا كان معسرا فلا زكاة عليها.






كلمات دليلية:




الصدق دليل التقوى