حكم إعطاء الزكاة للأقارب

فتاوى نور على الدرب

542

س: من الإمارات العربية المتحدة، رسالة بتوقيع إحدى المستمعات، هـ. أ. أ. تقول: إنها تعطي جزءًا من راتبها كزكاة لأقاربها، فهل يجزئ ذلك أو لا؟ جزاكم الله خيرًا

ج: إذا كان أقاربها فقراء فلا بأس، الزكاة تجزئ فيهم، إذا كانوا ليسوا من عمودي النسب، ليسوا من آبائها وأجدادها، ولا من أمهاتها وجداتها، وليسوا من أولادها وأولاد أولادها، فلا بأس، الإخوة والأعمام والأخوال، وبنو العم وبنو الخال، ونحو ذلك، إذا كانوا فقراء وأعطتهم الزكاة فهذه صدقة وصلة، وهو أمر طيب.






كلمات دليلية:




لا يعجز القوم إذا تعاونوا