ج: إذا تواطؤوا على ذلك فلا، أما إذا أعطاه لفقره ثم هو رأى أن يوفي منها من غير تواطؤ ولا اتفاق فلا حرج، أما أنه يقول: أنا أحق بها تعطينيها، فلا يصلح.