ج: لا يعطون من الزكاة، إلا إذا كان من السادة، من الرؤساء، الذين إذا أعطوا يرجى إسلامهم، أو يرجى إسلام نظرائهم معهم، أو يرجى قوة إيمانهم إذا كانوا مسلمين، فهم من المؤلفة، إذا كانوا يرجى في عطيته دخوله في الإسلام إن كان كافرا، أو قوة إيمانه إن كان ضعيف الإيمان، أو إسلام نظرائه إذا أعطي، قال نظراؤه: سوف يعطونا إذا أسلمنا، فيسلمون.