ج: نعم، إعطاء السائل الذي لا تعرف حاله، أو تعرفه بالفقر لا مانع منه، ويجوز أن يكون ذلك من الزكاة؛ لأنه من أهلها، قال الله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم (24) للسائل والمحروم فالسائل من أهل الحق، إلا إذا عرفت أنه غني، فإنك تنصحه وتحثه على التعفف، وتخبره أن سؤاله لا يجوز، ولا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة؛ لأنه لا يستحقها، أما إذا كان معروفا أنه فقير، أو مجهول الحال، فهذا لا مانع من إعطائه. (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 365) السائلون أقسام ثلاثة: معروف بالغنى، هذا لا يعطى من الزكاة، بل يزجر ويحذر، ويخبر بأنه لا يجوز له السؤال، بل منكر في حقه، والثاني: معروف بالفقر، هذا يعطى، والثالث: مجهول الحال، فهذا يجوز إعطاؤه ولا حرج.