حكم إعطاء زكاة الفطر لغير المسلمين

فتاوى نور على الدرب

611

س: تسأل الأخت بخصوص الصدقة أو فطرة عيد الفطر، هل يجوز إعطاؤها لغير المسلمين؟ جزاكم الله خيرًا

ج: أما صدقة التطوع فلا بأس أن يعطاها الكافر الفقير، الذي بينه وبينهم أمان، أو ذمة أو عهد، لا بأس، يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين فالله سبحانه لا ينهانا عن هذا. البر معناه الصدقة، وقد قدمت أم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في أيام الهدنة تسأل بنتها صدقة مساعدة، فاستأذنت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 293) صليها فالمقصود أن الإحسان والصدقة على الفقراء من أقارب كفار أو من غيرهم لا بأس بذلك إذا كان بينه وبينهم أمان أو ذمة أو معاهدة، أما إذا كان في حال حرب فلا، لا نعطيهم شيئا، لا قليلا ولا كثيرا في حال الحرب؛ لأن هذا موالاة لهم، لا نعطيهم لا قليلا ولا كثيرا، أما الزكاة فلا، لا يعطاها إلا المؤلفة قلوبهم، من رؤساء العشائر كبار القوم، الناس الذين إذا أعطوا يرجى إسلامهم أو إسلام من وراءهم، يدفعون عن المسلمين الشر؛ لأن الرؤساء كبار وأعيان يعطون من الزكاة؛ لأن الله قال جل وعلا في كتابه العظيم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم المؤلفة قلوبهم يدخل فيها المسلم والكافر.






كلمات دليلية:




وقت الزوال