حكم إعطاء زكاة المال للأخ

فتاوى نور على الدرب

708

س: تقول أختنا: أنا فتاة مؤمنة ولله الحمد، لي أخ متزوج، ووالده هو الذي يصرف عليه؛ لأنّ أخي هذا لا يزال يدرس في الثانوية، والمصروف الذي يعطيه والده قد لا يكفيه، فهل يجوز لي أن أدفع له الزكاة ؟

ج: ليس لك أن تدفعي له الزكاة، بل عليه أن يطالب أباه بحاجته أو يقتصد؛ لأن هذا قد يفضي إلى تساهل أو إسراف، فالذي ينبغي في مثل هذا، الإرشاد إلى الاقتصاد، أو سؤال أبيه باللطف والكلام الطيب للزيادة التي يحتاجها، أما أنت فادفعي الزكاة إلى من تعرفين أنه محتاج وفقير، ولا تتساهلي فيها، والولد في إمكانه أن يتصل بأبيه ويطلب منه (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 316) الزيادة، أو يقتصد في النفقة.






كلمات دليلية:




لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا