حكم إعطاء زكاة المال لمن يرثه

فتاوى نور على الدرب

570

س: يقول: هل صحيح أن الزكاة لا تدفع للذي يرث ؟

ج: ليس بلازم، إذا كان أخا له يعطيه من الزكاة إذا كان فقيرا، الصحيح أنه لا بأس، إنما المنع في الأصول والفروع، الأصول الآباء والأمهات، والأجداد والجدات، أو الفروع كالأولاد وأولاد الأولاد، وأولاد البنات.






كلمات دليلية:




إمامة من به سلس بول_15