ج: ليس بلازم، إذا كان أخا له يعطيه من الزكاة إذا كان فقيرا، الصحيح أنه لا بأس، إنما المنع في الأصول والفروع، الأصول الآباء والأمهات، والأجداد والجدات، أو الفروع كالأولاد وأولاد الأولاد، وأولاد البنات.