حكم إعطاء صغار السن من أموال الزكاة

فتاوى نور على الدرب

586

س: هل تجوز الزكاة لفتاة عمرها عشرون سنة، وكم يكون مقدارها، وما هو وقتها؟

ج: نعم الزكاة لها ولغيرها من الفقراء، ليس للزكاة سن مشروط، فالفقير يعطى وإن كان صغيرا، وإن كان طفلا، إذا كان عند أهله الفقراء يعطى، فالمقصود أنه ليس هناك سن معينة للفقير، فالفتاة التي لها عشرون أو خمسة عشر عاما، أو عشرة، وأقل أو أكثر، إذا كانت فقيرة تعطى من الزكاة، يعطى القائم عليها ومتوليها، إلا إذا كان القائم عليها غنيا، كأبيها وأخيها، فالنفقة عليهم، لكن لو كانت فقيرة عند أناس قد أحسنوا فيها وحضنوها ليرجوا ما عند الله هم ليسوا أقارب لها، فإنها تعطى من الزكاة ولو كانت كبيرة، وهكذا لو كانت وحدها، تعطى من الزكاة صغيرة أو كبيرة، إذا كانت فقيرة قد توافرت فيها شروط أهل الزكاة






كلمات دليلية:




قصر الصلاة في السفينة الراسية ببعض الموانئ بصفة مؤقتة_15