حكم إعطاء عصاة المسلمين من الزكاة

فتاوى نور على الدرب

701

س: كثير من إخواننا يسألون، هل يجوز أن تصرف الزكاة إلى ذوي المعاصي من المسلمين؟

ج: نعم، يجوز صرفها في ذوي المعاصي من المسلمين، لكن لا تصرف في الكفرة غير المؤلفة ، أما المؤلفة قلوبهم من الكفرة فيعطون أيضا من الزكاة، كما قال الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الآية، أما العاصي فهو خير من الكافر، فإذا أعطاه لعل الله يهديه بسبب العطية الصدقة، لعل الله يهديه ويرده إلى الصواب بسبب إحسان قريبه إليه بالزكاة إذا كان فقيرا، ولكن كونه يعتني بالطيبين والمعروفين بالخير من الفقراء أولى من العصاة، هم أحق بالزكاة من العصاة، وإن صرفها لهم، للعصاة، يرجو (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 351) بذلك أن يهديهم الله ويؤلفهم بهذا على الخير فهو مشكور ومأجور، ولكن مهما كانت الحال فإنه يلتمس الأفضل فالأفضل من الفقراء من أقاربه حتى يعطيهم الزكاة ليعينهم على طاعة الله، وليسد حاجتهم عن الحاجة إلى الناس، وإذا صرفها للفقير من العصاة لقصد صالح، لعل الله يهديه، لعل الله يمن عليه بالرجوع إلى الحق هذا أمر حسن.






كلمات دليلية:




التسبيح باليد اليمنى واليسرى_1