حكم اعتبار ما يدفع لمصلحة الزكاة والدخل من الزكاة

فتاوى ابن باز

638

س: أنا صاحب مؤسسة أقوم بدفع مبلغ وقدره 5ر 2 % من رأس مالي إلى مصلحة الزكاة والدخل، بحجة أن هذا (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 261)  المبلغ يعتبر زكاة التجارة، وإذا توقفت عنه فسوف تتوقف لي مصالح كثيرة، مثل الاستقدام، وطلب أي تعديل في مستنداتي، ولهذا فأنا ملزم بدفع المبلغ، لكني قرأت في بعض الكتب أن هذا المبلغ ليس زكاة، وإنما يلزمني إخراج زكاة خلاف ما أسدده لمصلحة الزكاة والدخل، أرجو الإفادة؟ لأن هذا حال جميع الشركات والمؤسسات بالمملكة. وفقكم الله لما فيه الخير .

ج: ما دامت طلبت منك باسم الزكاة وأخرجتها بنية الزكاة فهي زكاة؛ لأن ولي الأمر له طلب الزكاة من الأغنياء ليصرفها في مصارفها، ولا يلزمك إخراج زكاة أخرى عن المال الذي دفعت زكاته للدولة، أما إن كان عندك أموال أخرى أو أرباح لم تخرج زكاتها للدولة، فعليك أن تخرجها لمن يستحقها من الفقراء، وغيرهم من أهل الزكاة. والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




ياسر الدوسري