حكم تخصيص فقير واحد بالزكاة ليستغني

فتاوى نور على الدرب

469

س: كيف يكون صرف الزكاة إلى الفقير، هل يعطى حتى يغتني، أو توزع على أكثر من فقير، إذا كان المال المزكى يعطى مبلغًا كبيرًا هو الزكاة ؟

ج: الواجب أن تعطي للفقير ما يسد حاجته سنته كلها، عامه كله، فإذا كان الفقير عنده ما يكفيه نصف السنة أعطي ما يكفيه بقية السنة، وإذا كان صاحب الزكاة لا يعرف حاله ولكن يعلم أنه فقير يعطيه ما يتيسر من الزكاة ويكفي، أما إذا كان يعرف حاله وعنده زكاة كبيرة يستطيع أن يعطيه ما يسده في العام يعطي ما يسد في العام، ويحرم على الفقير أن (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 328) يسأل بعد ذلك، يكتفي بما أعطي، ويحرم عليه أن يسأل زكاة بعد ذلك وهو عنده ما يكفيه من الزكاة التي وصلت إليه.






كلمات دليلية:




محمد محمود الطبلاوي