حكم دفع الزكاة لآل البيت

فتاوى ابن باز

747

س: هل يجوز دفع زكاة المال للأشراف من بني هاشم ؟

ج: كل من عرف أنه من بني هاشم لا يجوز أن تدفع إليه الزكاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد ، ولأحاديث أخرى وردت في ذلك (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 312) ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وآل محمد هم بنو هاشم ، ويدخل فيهم ذرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سواء كانوا من ذرية الحسن أو الحسين أو غيرهما.






كلمات دليلية:




إمامة من به سلس بول_9