ج: لا حرج في أن تعينه في السكن، تأمره ويشتري، وإذا اشترى وثبت الدين تسدد عنه، كما تعطيه ما يساعده في حاجاته، وقضاء دينه الآخر ما دام لا يستطيع؛ لأن راتبه ضعيف، ولا يستطيع به الأجرة أو الشراء، لا حرج في ذلك أن تعطيه الأجرة، أو يشتري ثم تعطيه الثمن، لا تعطيه حتى يشتري، لئلا تضيع الدراهم الزكاة إذا اشترى صاحب الدين يسلم له الدين؛ لأنه فقير.