حكم دفع الزكاة للأخ والأخت والعم والعمة وسائر الأقارب_2

فتاوى ابن باز

680

س: هل يجوز دفع الزكاة إلى القريب، كالأخ والعم والعمة والخال والخالة ونحوهم؟

ج: إذا كانوا فقراء فلا بأس بدفع الزكاة إليهم، بل (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 303) الصدقة فيهم أفضل من غيرهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة . أما إذا كان الأقارب من آبائه، وأمهاته، وأجداده، وجداته، وأولاده، وأولاد أولاده؛ سواء كانوا ذكورا أو إناثا، فلا يدفع الزكاة إليهم، بل يجب أن يواسيهم من ماله وينفق عليهم حسب الطاقة.






كلمات دليلية:




الحق الأبلج