حكم دفع الزكاة للأصهار الفقراء

فتاوى نور على الدرب

515
0

س: السائل أ. ش. من الجمهورية السورية، يقول: هل تجوز الزكاة على زوج البنت، أو على زوجة الولد، إذا كانوا بحاجة ؟

ج: إذا كانوا فقراء لا بأس، زوج البنت وزوج الخالة وزوج الأخت.






كلمات دليلية:




حكم التهليل سبعين ألف مرة للميت_1