حكم دفع الزكاة للأم_2

فتاوى ابن باز

496

س: ما حكم دفع زكاة النقود للأم ؟

ج: الزكاة لا تدفع للأم ولا للأب ولا للأولاد. فالزكاة فرض الله صرفها إلى جهات مخصوصة، في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ، فهذه الجهات هي التي تصرف فيها الزكاة، أما الأم والأب والأجداد والأولاد وأولادهم فلا تصرف فيهم الزكاة، والواجب على المسلم أن ينفق عليهم من ماله لا من الزكاة، (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 305) فالزكاة تصرف إلى غيرهم، أما والداه وأولاده وزوجته، فالواجب أن يصرف عليهم من ماله لا من الزكاة. والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




يفكر الإنكليزي جالسا، والفرنسي واقفا، والأمريكي سائرا والايرلندي متاخرا