حكم شراء بيت للأيتام من أموال الزكاة

فتاوى نور على الدرب

576

س: إذا اجتمع أناس مثلاً وجمعوا مبلغًا معينًا من أموال الزكاة ليشتروا به بيتًا لأيتام فقراء، هل يجوز هذا أو لا يجوز ؟

ج: لهم ذلك، نعم، يشترون به بيتا، أو يستأجرون به بيتا للأيتام، لا بأس؛ لأن الحاجة ماسة للسكن.






كلمات دليلية:




شتان..