حكم صرف الزكاة في بناء المساجد

فتاوى نور على الدرب

482

س: إذا كان لدي مال فهل يجوز أن أصرف زكاته في بناء مسجد، أو لابد من صرفها على الفقراء؟ جزاكم الله خيرًا .

ج: الزكاة لا تصرف في عمارة المساجد والمدارس، ولكن تصرف للأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم فأنت يا أخي اصرفها في الفقراء والمساكين، والحمد لله.






كلمات دليلية:




الطفل غير المميز لا يعتد به في سد الفرجة في الصف