حكم صرف الزكاة لأسرة واحدة

فتاوى ابن باز

604

س: إذا أخرج الإنسان زكاة ماله، وكانت قليلة كمائتي ريال مثلاً، فهل الأفضل أن تعطى لأسرة واحدة محتاجة أو تفريقها على عدد من الأسر المحتاجة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا .

ج: إذا كانت الزكاة قليلة فصرفها في أسرة محتاجة أولى وأفضل؛ لأن توزيعها بين الأسر الكثيرة مع قلتها يقلل نفعها.






كلمات دليلية:




من يدفع ديونه يغتن