حكم صرف الزكاة لبناء المساجد_2

فتاوى ابن باز

609

س: هل يجوز بناء المسجد وبيت المدرسة من مال الزكاة ؟ س: هل تجوز الزكاة لبناء المساجد حيث يقول الله تعالى: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ﮢﮥﱌﰟﯗ ﯪﮩﭦﰟﯜﭰﰙ ﭓﭔﭑﯼ ؟

ج : لا يجوز ذلك؛ لأن العمل المذكور غير داخل في الأصناف الثمانية التي هي مصارف الزكاة.ج : الصحيح أن المراد بقوله سبحانه: وفي سبيل الله عند أهل العلم هم الغزاة والجهاد في سبيل الله، فلا تصرف في المساجد ولا المدارس عند جمهور أهل العلم. وذهب بعض المتأخرين إلى جواز صرفها في المشاريع الخيرية، ولكنه قول مرجوح؛ لأنه يخالف ما دلت عليه الأدلة، ويخالف ما مضى علمه أهل العلم.






كلمات دليلية:




من علمني حرفا كنت له عبدا