دفع الزكاة للأخوات ووالد الزوجة_10

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

536

س1: إنه يوجد لدى والدتي ذهب وتدفع زكاته كل سنة، وأنا بحاجة إلى ذلك المبلغ الذي تدفعه والدتي وتعطيني إياه، فهل هذا جائز أم لا؟ أرجو الإفادة موضحة.

ج1: لا يجوز للمرأة ولا للرجل أن يدفع كل منهما زكاته لأولاده. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




من عاشر حكيما مات عليما