دفع الزكاة للأخوات ووالد الزوجة_12

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

608

س2: أعطيت والدتي فلوسًا من زكاة النقود، ولم أعلم أنه لا يجوز بعد أن اتضح لي أنه لا يجوز الصدقة عليها من الزكاة مع العلم أنها متزوجة مع رجل غير والدي، وهي عجوز تجب عليها الصدقة، هل آخذ عدد الفلوس التي أعطيتها وأتصدق بها أم ماذا؟

ج2: يجب عليك أن تدفع بدل الزكاة التي أعطيت لأمك إلى أحد الفقراء غير أمك؛ لأنه لا يجوز دفع الزكاة للأم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




الطفل غير المميز لا يعتد به في سد الفرجة في الصف